الشيخ محمد الجواهري
118
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) الكافي 1 : 180 / 3 . ( 2 ) وكيف يجتمع ذلك مع القول بحرمة المذكورات عليهم وحرمة ما يأخذونه من ثمن الخمر والخنزير وبالربا والقمار كحرمته على المسلم ، وأنهم مكلفون بقانون الإرث في الإسلام ؟ ! . ثمّ هناك دليلان آخران استدل بهما على مذهب المشهور على تكليف الكفار بالفروع وهما : الأوّل قوله تعالى : ( وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنب قُتِلَتْ ) التَّكوير 81 : 8 - 9 والجواب عنه : أن المراد من عدم تكليف الكفار بالفروع إنما هو الأحكام الخاصة بالمسلمين ، وأما المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل وقبح الظلم وأكل مال الناس عدواناً فلا إشكال في تكليفهم بها ، وليست هي محل الكلام فالاستدلال بالرواية على ذلك خروج عن محل الكلام . الثاني : قوله تعالى : ( قُل لِّلَّذِينَ كفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ . . . ) الأنفال 8 : 38 ، وفيه : أن المراد من الموصول في الآية المباركة هو الكفر ، لا ترك الفروع كي يدل على تكليفهم بها . ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في موسوعته 16 : 96 - 97 .